يعترف القرآن الكريم بأنّ الطفل كائن ضعيف لا حول له ولا قوّة، قال الله تعالى: ''الله الّذي خلقكُم من ضُعف ثمّ جعل من بعد ضعف قوّة ثمّ جعل من بعد قوّة ضُعفًا وشَيْبَة''.
قتل الأطفال وذبحهم هي السِّمة المميّزة لطغيان فرعون، قال تعالى: ''يَسُومونَكم سوء العذاب يُذَبِّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم''. وقال الله حكاية عمّا كانت العرب تفعله في الجاهلية ''وإذا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت بأيِّ ذَنبٍ قُتِلَت''.
وشدَّد الإسلام العقوبة على إزهاق الأرواح وقتل الأولاد، فقال: ''ولا تقتُلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزُقكم وإيّاهم''. ولأنّ الله وحده هو خالق الحياة وهو واهب الحياة، ولا ينبغي لأحد البتّة أن يسلب هذه الحياة إلاّ واهب الحياة وهو وحده الّذي يعلم مَن خلقن والقتل إذا كان عمدًا عدوانًا من أعظم الذنوب والكبائر، فهو هدم للبنية الإنسانية، يترتّب عليه استحقاق العقوبة في الدّنيا والآخرة، وذلك بالقِصاص والخلود في نار جهنّم، ولأنّه اعتداء على صنع الله في الأرض وتهديد لأمن البلاد والعباد، وحتّى لا يتهاون النّاس بدماء المسلمين، قال الله تعالى: ''ولا تقتُلوا النّفس الّتي حرَّم الله إلاّ بالحقّ''. وقال تعالى: ''ولكُم في القِصاص حياةٌ يا أُولي الألباب لعلّكم تتّقون''.
وفي سنن النسائي أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال ''قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدّنيا''، يقول العلامة ابن حزم الأندلسي: ''لا أعلم ذنبًا بعد الشِّرك أعظم من قتل المؤمن بغير حقّ أو ترك الصّلاة''.
وعند تطبيق حكم القصاص في القتل العمد العدوان يجب أن يُقتَل القاتل بالطريقة الّتي قَتل بها القتيل، قال فقهاء المالكية والشافعية ''ويُقتَل القاتل بالقِتلة الّتي قَتل بها، أي بمثل الفِعل الّذي فعله بالقتيل''، فإن ضَربه يُضرَب، وإن خنقه يُخنَق، وإن قطّعه وجزَّء أطرافه تُجزَّء أطرافه، وهكذا. واستدلّوا بنصوص من القرآن الكريم لقوله تعالى ''وإن عاقَبْتُم فعاقِبوا بمثل ما عُوقِبْتُم به..''. ومن السنّة ما أخرجه البخاري أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رَضَّ رأس يهودي بين حجرين، كان قد قَتل بهما جارية من الأنصار.
وجاز العفو من أولياء الدم، لكن يبقى حقّ السلطان أو مَن ينوبه وهو التعزير، قال سادتنا المالكية: إذا عفا وليُّ الدم عن القاتل عمدًا يبقى للسلطان حقّ فيه فيجلَّد مائة ويسجنه عام. وفقهاء الحنفية يجيزون القتل في الجرائم الّتي تعتبر إفسادًا للمجتمع. ووافق على هذا الرأي من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيّم. ويجب باتّفاق الفقهاء قتل الجماعة بالواحد، وهذا من فعل الصّحابة رضوان الله عليهم، جاء في الموطأ من حديث سعيد بن المسيّب أنّ عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال: ''لو تملأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به''. وفي رواية خارج الموطأ أن امرأة وعشيقها ورجل آخر وامرأة وخادمها، اجتمعوا على قتل غلام فقطعوه أعضاء وألقوا به في بئر ثمّ ظهر الحادث بين النّاس فأمر عمر بن الخطاب بقتلهم جميعًا قِصاصًا.
إنّ جريمة الدّماء وخطف الأطفال انتشرت بصورة بشعة، وأصبحت حرمة الدماء حقيرة في نفس كثير ممّن ينتسبون إلى الإسلام ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العظيم، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''لن يزال المؤمن في فُسحَة من دينه ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا''، فحرمة الدّماء عظيمة عند ربّ الأرض والسّماء، فمن أجل ذلك جعل الإسلام الدماء هي أوّل شيء يقضي فيها الله بين العباد يوم القيامة كما في الصحيحين، فيوم القيامة ينادى على القاتل السّفاح المجرم الّذي سفح الدماء بغير حلّ، فيرعد النداء قلبه، فترتعد فرائصه، وتضطرب جوارحه وهو يمشي بين الخلائق ليقف بين يدي الملك الحقّ جلّ جلاله، وينادى على كلّ قتيل قتله هذا المجرم السفاح، فيتعلّق كلّ قتيل بالقاتل أو أعناقهم تسيل دَمًا وهو يصرخ ويستغيث.
* عضو المجلس العلمي بالعاصمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق